top of page

 

القانون الأساسي لجمعية كهربائيي معدات الملاحة الجوية
 

الفصل الأول التكوين و التركيب



1) البند الأول


بموجب القانون تكونت جمعية كهربائي معدات الملاحة الجوية التابعين لديوان الطيران المدني و المطارات من كافة المطارات التونسية حسب قانون الجمعيات عدد 25 من سنة 1992 بالتاريخ  2 أفريل، مرسوم عدد 88 لسنة 2011  المؤرخ 24 سبتمبر 2011 وبالشروط التالية :
- صنف الجمعية: جمعية ثقافية و فنية حسب القانون عدد 25 من سنة 1992.
- يكون لجمعية كهربائيي معدات الملاحة الجوية: شعار:
 


 

بموجب هذا المكتوب يكلف مجلس الإدارة المنتخب بنشره بالرائد الرسمي للبلاد التونسية موضحا اسم الجمعية و

أهدافها ومهامها وعنوانها و أعضاءها:
 

2) البند الثاني: المدة غير محددة


3) البند الثالث: المقر الاجتماعي مطار جربة جرجيس الدولي

 

4) البند الرابع: الأهداف


أخذت الجمعية على عاتقها جملة من الأهداف منها ما هو عملي و منها ما هو اجتماعي
• الجانب العملي
- تحسين المستوى التقني للأعوان و ذلك بتنظيم دورات رسكلة وتدارك بتنسيق مع مصلحة التكوين بمديرية المصالح الكهربائية  و معدات المطارات .
- حضور مع لجنة تقييم الكفاءة بالنسبة للأعوان.
- تحسين المستوى العلمي و التقني للأعوان.
- ربط الصلة بين كافة أعوان التقنية الكهربائية بمختلف المطارات و المنظمات التقنية المحلية و العالمية ذات الصلة في الاختصاص.
- التعاون مع جميع الجمعيات ذات الصلة بالعمل.
- تأطير التقنين ومساعدتهم بتنظيم الملتقيات العالمية للأعوان.
• الجانب الاجتماعي
- تمثيل الأعوان فيما يخصهم مع الإدارة
- حضور جلسة مع الإدارة عند ارتكاب أحد الأعوان بالمديرية خطأ فني
- تحسين ظروف العمل لدى الأعوان
- مدَ يد المساعد المعنوية و المادية للأعوان عند ضرورة .
- تكريم الأعوان عند إحالتهم على التقاعد
• على المستوى الوطني
يكون لجمعية كهربائي معدات الملاحة الجوية  يوم تحسيسي تستدعى له كافة المتدخلين في الاختصاص
تحت سامي إشراف ديوان الطيران المدني و المطارات
حدد هذا اليوم 20 مارس من كل سنة .



5) البند الخامس: الموارد


موارد جمعية كهربائي معدات الملاحة الجوية
- المساهمات من طرف الأعوان
- مساهمة الإدارة العامة لديوان الطيران المدني و المطارات

- مداخيل  التظاهرات الثقافية والعلمية-

  مساهمة المنظمات

 

6) البند السادس: مكونات الجمعية


تتكون الجمعية من:
الأعضاء التابعين لمديرية المصالح الكهربائية بكافة المطارات التونسية المدنية المنخرطين بالجمعية بمساهمة شهرية قدرها 2.5 دينار مع إمكانية تغيير هذا المبلغ بموافقة مجلس الإدارة
- الأعضاء المشاركين و هم أعوان المطارات الأجنبية في نفس الاختصاص- 

أعضاء شرفيين و هم السيد الرئيس المدير لديوان الطيران المدني أو من ينويه.

 7)البند السابع الفصل أو الشطب



تفقد صيغة المهام في الجمعية عند :
- الاستقالة
- الوفاة
- عدم دفع معلوم سنوي لمدة سنتين متتاليتين
- إخلال واضح بمصلحة الجمعية 
- التتبع العدلي
يستدعي العون بمكتوب مضمون أمام أعضاء مجلس  الإدارة للتثبت من عدم الدفع أو الإخلال بمصلحة الجمعية أو

التتبع العدلي قصد تبرير موقفه ويؤخذ القرار بأغلبية الأصوات في جلسة لاحقة

 

8) البند الثامن :الإدارة و التسيير


مجلس الإدارة متكون من :
- رئيس
- نائب الرئيس
- كاتب العام
- نائب كاتب عام
- أمين مال
- نائب أمين مال 
هؤلاء الستة أعضاء يقع انتخابهم من جميع أعوان مديرية المصالح الكهربائية لمدة 3 سنوات قابل للتجديد مرة واحد حسب الشروط الآتية:
- 10 سنوات أقدمية بديوان الطيران المدني و المطارات
- متحصل على الكفاءة 2 على الأقل
- خال من العقوبات الإدارية
- منخرط بالجمعية لمدة 5 سنوات على الأقل
يتمتع بحق الانتخاب كل عون ينتمي إلى مديرية المصالح الكهربائية بكافة المطارات  المدنية التونسية حسب الشروط الآتية:
- 3 سنوات أقديمة بديوان المطارات
-   مساهمة في الجمعية لا تقل عن سنتين
- خال من العقوبات الإدارية
المسؤوليات:
• الرئيس يمثل الجمعية في كل الحالات بالنسبة الإدارة و هو الذي يسيرها
• نائب الرئيس ينوب الرئيس عند الضرورة
• كاتب العام
- يسهر على توثيق مراسلات الجمعية
- يدوّن الإستدعاءات و المحاضرات
• أمين المال
- يشرف على ضبط ميزانية الجمعية من مداخيل و مصاريف
- يسهر على استخلاص مساهمة الأعوان السنوية
- مهام مجلس الإدارة
- تمثيل الأعوان
- تأطير الأعوان
- الإحاطة الشاملة بكل مشاغل الأعوان و تبليغها للإدارة
• الجلسة العامة
تعقد الجلسة العامة مرة كل سنة بحضور ممثل عن أعضاء كل مطار مع أعضاء مجلس الإدارة حسب  الإستدعاءات و يكون موضوع الجلسة موثقا في الاستدعاء قصد التشاور و المناقشة قبل الاجتماع مع حضوره
يرأس هدا الاجتماع رئيس الجمعية بحضور أعضاء مجلس الإدارة و يستضيف هذه الجلسة كل سنة مطار من المطارات التونسية يتلى التقرير الأدبي والمالي على الحاضرين و يناقش و يصادق عليهيناقش موضوع الاجتماع الموثق بالاستدعاء

9) البند التاسع



يكون للجمعية عنوان الكتروني قصد التواصل و عنوان البريدي و حساب بنكي.

10) البند العاشر


عند غياب أمين المال ونائب أمين مال يمكَن لكاتب العام أن ينوبهما.
تبوب المصاريف في الأغراض الآتية :
- الاحتياجات الإدارية لمجلس الإدارة
- لتنظيم ملتقيات علمية
- للمساهمة في تكريم المحالين على التقاعد
- لمساعدة الأعوان عند الضرورة

11) البند الحادي عشر


- لا يمكن تغيير هذا القانون الأساسي أو اتخاذ قرار الحل و الاندماج أو التجزئة إلا بطلب كتابي ممضى من طرف ثلثي الأعوان المنخرطين بالجمعية تتقدم به إلى مجلس الإدارة قصد المصادقة عليه.
- عند اتخاذ قرار الحل أو الاندماج أو التجزئة للجمعية يكلف الرئيس و أمين المال بتصفية أموالها و الأصول الراجعة لها بالتعاون مع مصفي قضائي .


 

12) الاختصاص القضائي بالنزاع


• هيئة النزاعات: الاختصاص القضائي:
في صورة حصول نزاع بين الجمعيَة المذكورة وغيَرها من الأشخاص المعنويَة أو الطبيعيَة سواء كانت أشخاص قانون خاصَ أو أشخاص قانون عامَ تختصَ بفصل النزاع المحاكم العدليَة الواقع بدائرتها مقرَ الجمعيَة " جمعيَة كهربائي معدَات الملاحة الجويَة ".
• هيئة فضَ النزاعات بالجمعيَة:
في صورة حصول نزاع بين الجمعيَة وأحد منتسبيها أو منخرطيها يقع فصل النزاع من طرف هيئة النزاعات صلب الجمعيَة والمتكوَن من:
- رئيس الجمعيَة
- كاتب عام
- أمين مال
- عضو منتخب من طرف أعضاء بالجمعيَة

ويكون صوت رئيس الجمعيَة هو المرجَح، ويتخذَ القرار بأغلبيَة الأصوات وفي جميع الحالات، هذه المرحلة وجوبيَة قبل اللَجوء إلى المحاكم العدليَة إذا تعلَق الأمر بقرار تأديبي يقع الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف العدليَة التي بدائرتها مقرَ الجمعيَة والتعقيب أمام المحكمة الإداريَة.                 

bottom of page